السيد الگلپايگاني
1169
القضاء والشهادات (1426هـ)
« إلا في القود » « 1 » فيحمل أحدهما على القتل الخطأي والآخر على العمدي . [ وأما النكاح ] فإنه ليس من حيث كونه مالًا ، لكن جهة الدعوى تختلف ، فإن كان النظر فيها إلى المهر والنفقة والإرث ، فذلك مال وتقبل ، وإلا فلا . هذا بالنظر إلى الضابطة المذكورة في أول البحث . وأما الأخبار ، فإنها بالنسبة إلى القصاص مختلفة ، وقد اختلف بتبعها كلمات الأصحاب ، وهذه نصوص بعضها : 1 - جميل بن دراج ومحمد بن حمران « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده . إن علياً عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » « 2 » . وظاهره العدم في حال وجود الرجال ، إذ لا يبطل دم المسلم حينئذ . 2 - أبو بصير : « سألته عن شهادة النساء ، فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجل النظر إليه . وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم . . . » « 3 » . وظاهره عدم القبول لا في القصاص ولا في الدية . 3 - إبراهيم الحارثي : « . . . وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم . . . » « 4 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 358 و 359 / 29 و 30 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 350 / 1 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 351 / 4 . كتاب الشهادات ، الباب 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 352 / 5 . كتاب الشهادات ، الباب 24 .